القاضي ابن البراج

60

شرح جمل العلم والعمل

الأحجار عندنا ثلاثة لا يقتصر على أقل منها ويجوز الزيادة ولا حد له « 1 » وقد ذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري وابن حي إلى « 2 » ( والنية « 3 » واجبة في الوضوء بالماء وفي الاغتسال به وفي التيمم عند فقد الماء وفرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محاذى ( شعر ) « 4 » الذقن طولا وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ومسح ثلاث أصابع من مقدم ( الرأس ) « 5 » ويجزى إصبع واحده ومسح ظاهر القدمين من الأصابع إلى الكعبين الّذين هما في وسط القدم عند معقد الشراك والفرض هو مرة واحدة والتكرار مستحب في العضوين المغسولين مرتين بلا زيادة عليها « 6 » ولا تكرار في الممسوح ولا يجوز المسح على الخفين ولا ما أشبههما مما يستر عضوا من أعضاء الطهارة والترتيب واجب في الوضوء وغسل الجنابة والتيمم فمن أخل به استدركه والموالاة ( والمتابعة ) « 7 » واجبة في الوضوء وغير واجبة في الغسل وعلى المغتسل من جنابة أو غيرها ايصال الماء إلى جميع بشرته الظاهرة وأعضائه وليس عليه غسل داخل انفه وفمه ويقدم غسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسرهما « 8 » ثم جميع البدن ويستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غير وضوء

--> ( 1 ) - صح ظ : وفي النسخ الموجودة ( وحد له ) . ( 2 ) - كذا في النسخ الثلاثة ومن المسلم وقوع السقط في العبارة . إذ العبارة تتعلق بشرح احكام الحيض . وقد ذكرنا عبارة المتن الساقطة هنا عن النسخة المركزيه . ( 3 ) - والسنة الواجبة ( مط ) ( 4 و 5 و 6 ) - ( مط ) ( 7 ) - ( م د ) مياسره ( 8 ) - ( مط ) .